السيد اليزدي

207

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

( مسألة 71 ) : أداء الدين « 1 » من المؤونة ؛ إذا كان في عام حصول الربح ، أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن « 2 » من أدائه إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط « 3 » إخراج الخمس أوّلًا ، وأداء الدين ممّا بقي ، وكذا الكلام في النذور والكفّارات . ( مسألة 72 ) : متى حصل الربح وكان زائداً على مؤونة السنة تعلّق به الخمس ؛ وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة ، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه ، وإنّما هو إرفاق بالمالك ؛ لاحتمال تجدّد مؤونة أخرى زائداً على ما ظنّه ، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه « 4 » أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه . ( مسألة 73 ) : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه ؛ إذ ليس محسوباً من المؤونة . ( مسألة 74 ) : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم « 5 » جبره بربح تجارة أخرى ، بل وكذا

--> ( 1 ) - إذا كان لمؤونته ، أو حصل بأسباب قهرية كقيم المتلفات وأروش الجنايات ، وتلحق بهاالنذور والكفّارات . ( 2 ) - بل وإن تمكّن . ( 3 ) - بل الأقوى ؛ إذا لم تكن لمؤونة العام . ( 4 ) - هبة غير لائقة بحاله ، أو لمحض الحيلة ، كمن وهب بأهله - فراراً من الخمس - في هذاالعام ثمّ وهبه أهله بعد العام . ( 5 ) - الظاهر أنّ الميزان في الجبر وعدمه هو استقلال التجارة ورأس المال وعدمه ، بمعنىأ نّه لو كان له رأس مال جعله في شعب يجمعها شعبة مركزية بحسب المحاسبات والدخل والخرج والدفتر ، يجبر النقص ولو كان الأنواع مختلفة ، ولو كان له رأس مال آخر مستقلّ غير مربوط بالآخر من حيث رأس المال والجمع والخرج والمحاسبات ، لم يجبر به نقص الآخر ولو كان الاتّجار بنوع واحد . وكذا الحال في التجارة والزراعة فيجري فيهما ما ذكرنا من استقلال رأس المال وعدمه .